مصر: طلب إحاطة عاجل في مجلس النواب حول التضييق علي إقامة النساء بالفنادق

قدمت نائبة في مجلس النواب المصري طلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والسياحة حول تداعيات قرار صدر مؤخراً بعدم السماح للنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بالإقامة بمفردهن في الفنادق.

تقدمت النائبة المصرية الشابة أميرة صابر طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والسياحة بشأن التضييق الأخير علي إقامة النساء بالفنادق، والذي خص النساء فيمن دون الأربعين عاماً، وهو الأمر المخالف للدستور والقانون المصري.

وأكدت النائبة في طلب إحاطتها العاجل أن قرار عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق ينطوي على تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافي مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل.

وطالبت النائبة الموجه لهم الطلب ببحث تداعيات قرارهم السلبي والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، دون سواهن، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى.
 
ولفتت إلى أن القرار يتضمن مخالفة صريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات، لافتة إلى أن المادتان (11)، (53 ) من الدستور المصري تنصان على المساواة وعدم التمييزبين المرأة والرجل، كما أن المادة (11) تنص بصريح العبارة على المساواة بين المرأة والرجل، وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، خاصة العنف السلبي والذي يتحقق في الواقعة الراهنة بالامتناع عن كفالة تمتع المرأة فبها بحقها الدستوري، والذي ينص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفُل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومُتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً".

كما استشهدت ببنود لمواد القانون، من بينها المادة (161)، من قانون العقوبات وتنص على: "يُعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".
 
واستشهدت النائبة بوقائع من بينها "مُعلمة (٢٩ عامًا) عبرت عن معاناتها هي وأمها وأختها في محاولات النزول بفنادق في مختلف المحافظات، منها القاهرة وبورسعيد، في ظل وفاة والدها وعدم وجود إخوة ذكور. ولم يعد من حل أمام الأسرة في الأغلب سوى التوجه لفنادق القوات المسلحة لحملهم كارنيه القوات المسلحة، وإن كان نزولهم بأحد تلك الفنادق يستوجب، حسبما تقول، أن يقوم زوج عمتها بحجز الغرف، ليس هذا فقط، ولكن أن يتواجد معهم أيضًا عند استلام الغرف. إذ تقول في شهادتها: "بقيت أوفّر على نفسي الإحساس بالدونية ولما بسافر بنزل في بنسيون".

 ومن بين الوقائع مواطنة مصرية تبلغ من العمر ٣٢ عامًا، لم يشفع لها وجود طفلتها ذات الثماني سنوات معها عند محاولتها الحجز بعدة فنادق ٣ نجوم بالإسكندرية مؤخرًا. إذ أخبرتها عدة فنادق، أن القرار آتٍ من الشركة المالكة، وطلبوا منها الحصول على تصريح من شرطة الآداب. كان شرط الفنادق للتخلي عن طلب التصريح هو تواجد قريب من الدرجة الأولى، وانتهى الآمر بعد فشل إقناعهم باستحالة ذلك نظرًا لوفاة أبيها وعدم وجود إخوة لها، ولكونها مطلقة؛ بتجوالها كورنيش الإسكندرية، مع ابنتها التي ترغب في النوم، بعد العاشرة مساءً، وتدخل كل فندق تقابله حتى وافق أحدهم أخيرًا على استقبالها. تقول: "شعرت بإهانة شديدة، ليس هناك داعٍ لإذلال الناس بهذا الشكل".
ودعت النائبة بإحالة طلب إحاطتها إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.