المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: بولندا تنتهك حق المرأة في الإجهاض
أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن بولندا تنتهك قانون حق الإجهاض في الخصوصية والحياة الأسرية، للمرأة الحامل التي تبين أن جيناتها مصابة بمتلازمة داون.
أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن بولندا تنتهك قانون حق الإجهاض في الخصوصية والحياة الأسرية، للمرأة الحامل التي تبين أن جيناتها مصابة بمتلازمة داون.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بأن قانون الإجهاض البولندي لعام 2020 ينتهك حق امرأة أُجبرت على مغادرة البلاد بسبب الإجهاض، واعتبرته انتهاكاً.
وقرأت المحكمة بعد تشخيص متلازمة داون لجينات المرأة الحامل وأقرت أن الإجهاض "ليس باعتباره نهجا ضد حقوق الإنسان"، ولكن تبعاً للمادة 8 من القانون الأوربي لحقوق الإنسان القاضي بحق الخصوصية والحياة الأسرية وحق الإجهاض بولندا تنتهكه، وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 16 ألف و4 يورو على بولندا.
وذكرت إحدى المنظمات التي تدعي "فيديرا بولندا"، والتي تحمي حقوق المرأة وتدعم المدعية العامة، في بيان لها: " لقد ناضلنا من أجل جميع النساء اللواتي تعيشن في بولندا، هذا القرار يقضي بأن حكومة بولندا يجب أن تغير قوانينها التي تسبب في معاناة العديد من النساء".
الموضوع الذي يتم البحث فيه، بعام 2020 اكتشفت امرأة حامل تدعى م.ل بأن الجنين الذي في رحمها مصاب بمتلازمة داون، وقد أقدمت السلطات البولندية بإلغاء عملية الإجهاض التي كان من المقرر إجراؤها في 28 كانون الثاني / يناير عام 2021.
وبعد هذا القرار، ذهبت المرأة الحامل إلى هولندا وأجرت عملية إجهاض.