العراق: المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدستورية إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

أجلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من شهر آذار المقبل.

أعلنت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بالدعوى المقدمة ضد قرار رئاسة البرلمان العراقي فتح باب الترشح ثانية لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس.

 وكانت المحكمة الاتحادية عقدت أمس الاربعاء جلسة للفصل في دعويين قدمتا إليها بشأن دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد من عدمه. لكنه وطبقاً للحيثيات التي استندت إليها في تأجيل البت بـ الدعوتين اللتين جرى توحيدهما في دعوى واحدة إلى الأول من شهر  آذار المقبل.

وكان غالبية الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي أعلنت مقاطعتها جلسة عقدت في السابع من شباط الماضي، وخصصت إحدى فقرتيها لانتخاب رئيس جمهورية جديد من بين 26 متنافساً كان أبرزهم الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح مرشحاً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، و هوشيار زيباري مرشحاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

إلا أن عدم حضور الكتل الكبيرة في البرلمان بما فيها الكتل التي ينتمي إليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (تحالف السيادة) والنائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي (الكتلة الصدرية) والنائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله (الحزب الديمقراطي الكردستاني) حال دون إكتمال النصاب القانوني لانتخاب الرئيس.

وقد حضر الجلسة 58 نائباً فقط، وهم النواب المستقلين والمعارضين، بينما تحتاج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين وتساوي(220) نائباً من العدد الكلي لأعضاء البرلمان البالغ عدده (329) نائباً.

وبسبب القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية ببطلان ترشيح هوشيار زيباري على خلفية اتهامه بملفات فساد وهدر المال العام، أيام كان وزيراً للمالية ثم سحب البرلمان الأسبق الثقة منه (عام 2016)، فقد قررت رئاسة البرلمان فتح باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام من أجل إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، لترشيح شخص بديل لزيباري؛ وبالفعل رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني  ريبر أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان، إلى منصب رئيس الجمهورية.

وبحسب مراقبين فإن قرار المحكمة بتأجيل الدعوى إلى مطلع الشهر المقبل إنما هو قرار سياسي، حيث إن المحكمة تخشى أن يستمر الخلاف السياسي وقد لا يحصل نصاب الثلثين الذي يتطلبه انعقاد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبهذا القرار تكون المحكمة العليا قد أخّرت استكمال البلاد للاستحقاقات الدستورية الناتجة عن الانتخابات المبكرة الأخيرة بانتخاب رئيس للبلاد يكلف خلال 15 يوماً من انتخابه شخصية ترشحها الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الشهر المقبل.

كما أعلن البرلمان العراقي أمس الأول الثلاثاء، أسماء 33 شخصاً تم قبول ترشحهم للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية ورفض ترشح 26 آخرين لأسباب عدة.

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان صحافي أن أسباب رفضه للمتقدمين الـ 26، كان بسبب تقديم 4 مرشحين لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح و14 مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية ومرشحين اثنين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية و 3 منهم لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية.. إضافة إلى رفض مرشح واحد لشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وآخر لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفّر شرط الخبرة السياسية فيه ومرشّح واحد لعدم استيفائه شرط العمر.

وكان البرلمان قد نشر في المرة الاولى للترشيحات على منصب رئاسة الجمهورية 25 اسماً، قبل أن يتم استبعاد زيباري، ويعاد فتح باب الترشيحات مجدداً في 8 شباط .

وتنص المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وقد انقضت هذه المدة بالفعل، باعتبار أن البرلمان عقد أولى جلساته في 9 كانون الثاني الماضي.

و للحيلولة دون حدوث فراغ رئاسي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 كانون الثاني الماضي، الإبقاء على الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

وتنص المادة 70 من الدستور على أن "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائباً من أصل 329)".

ويشار إلى أنّ العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.