وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة، إن “الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها”، مبيناً أن “مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل”.
وأضاف، أن “الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب”، موضحاً أن “المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة”.
وأشار إلى أن “اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، بعد تمريرها من قبل مجلس النواب العراقي.
بدوره، أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى، الاربعاء الماضي، عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.