تمديد حظر التنقل بين محافظات إقليم كردستان

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال بين محافظات الإقليم، والمحافظات العراقية حتى الأول من شهر تموز القادم. 

وذكرت الوزارة في بيان لها " تم تمديد حظر التجوال بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية حتى الأول من تموز 2020". 

كما تضمنت القرارات ايقاف نظام الرخص الالكترونية- الخاصة بالتنقل بين محافظات الإقليم-  خلال تلك الفترة ماعدا مرضى السرطان الذين يحتاجون للمعالجة واولئك المرضى المحتاجين للعمليات الجراحية من الذين تمنحهم محافظاتهم او اداراتهن المستقلة الرخصة او التي تجرى فيها العملية او يتلقى فيها العلاج، ويتوجب ان يحمل معه اثناء عودته وثائق تثبت تلقيه العلاج او العملية والا لن تسمح له بالعودة.

وسمحت القرارات للأشخاص الذين كانوا في سفر قبل 24 ساعة من صدور هذا البيان بالعودة الى المحافظة او الادارة المستقلة التي جاؤوا منها.

واضاف البيان أنه استناداً إلى قرار اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة فيروس كورونا فان تبديل مناوبات القوات الامنية داخل الاقليم بين المحافظات والادرات المستقلة تكون مرة كل 30 يوماً ويسمح استبدال المتواجدين حاليا بالواجب اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 15 حزيران الجاري لغاية الساعة 12 من ليلة 18 منه مع رعاية التعليمات الصحية، مبينا انه بعد 18 حزيران المقبل لن يسمح بتبادل اية قوة امنية.

واشار الى ان تبادل القوات الامنية التي تؤدي الواجبات في المحافظات العراقية وهم من سكنة الاقليم بالصيغة نفسها.

وابقى البيان على المعابر الحدودية (برويزخان وباشماخ وحاج عمران وابراهيم الخليل وسرزيري وسيران بن وكيلي وطويلة وبشته وشوشمى) ومطاري هولير والسليمانية الدوليين مغلقة بوجه المسافرين، لافتا الى ان التبادل التجاري سيستمر وفقا للتعليمات السابقة.

واضاف انه في اطار التعليمات الحكومية التي صدرت بهدف التقليل من التنقل بين المحافظات والادرات المستقلة فان الموظفين القاطنين في المحافظات والادرات المستقلة ويعملون في محافظات اخرى يجب ان يبقوا في محافظاتهم خلال المدة المذكورة آنفا.

وألزم البيان الدوائر الحكومية ان تراعي تعليمات الوقاية وفقا لتعليمات وزاراة الصحة المرقمة (4702) في 29 / 4 / 2020 وخصوصا لبس الاقنعة والقفازات، محذرا اي موظف او منتسب امني او عنصر بالبيشمركة او الاسايش يخالف التعليمات بالمعاقبة وفقا للقوانين المرعية.

فيما ألزم سائقي المركبات بجميع انواعها (الخصوصية والحمل والاجرة) اثناء وجود راكب معهم الالتزام بلبس الاقنعة ، محذرا المخالفين بغرامة قدرها (50) الف دينار لكل حالة ويكون السائق هو من يدفع الغرامة.

كما ألزم البيان أيضاً مؤسسات القطاع الخاص ان يلزم موظفيه بلبس القناع وتنفيذ تعليمات الوقاية داخل المؤسسة، محذرا المخالفين بعقوبة الغرامة بمبلغ 150 الف دينار لكل حالة.

ونوه البيان الى ان اي تجمع خارج المحال والمباني الحكومية والقطاع الخاص من دون لبس القناع ورعاية مسافة مالا يقل عن (1,5) متر سيتم تغريم كل شخص مبلغ خمسة الاف دينار عن كل حالة.

ومنح السلطة للمحافظين والمشرفين على الادرات المستقلة لتنظيم مسألة الحجر والاعلام ورفع حظر التجوال في اطار الحدود الجغرافية للمحافظة او الادارة المستقلة، وكذلك غلق المحال التي تخالف واتخاذ الاجرءات القانونية بحق الاشخاص والمحال الذين لايطبقون التعليمات الصحية التي جاء ذكرها في البيان.

واشار البيان الى ان غرف العمليات في المحافظات الإدارات المستقلة تقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة لتطبيق هذا البيان، محذرا من ان اي تقاعس في تنفيذ ماجاء في البيان سيعرض المقصر للاجراءات القانونية.

ولفت الى ان تنفيذ ما ورد في هذا البيان سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ليلة الاثنين 15 حزيران.