نص قانون انتخابات البلدية في إقليم شمال وشرق سوريا

صادق مجلس الشعوب الديمقراطي على مشروع قانون انتخابات البلدية المؤلف من 29 مادة، وحصلت وكالتنا على نسخة منه.

ناقش مجلس الشعوب الديمقراطي في 7 نيسان، مشروع قانون انتخابات البلدية، خلال جلسته الـ 97، بحضور الهيئة الرئاسية لمجلس الشعوب الديمقراطي وأعضاء المجالس التشريعية في المناطق وهيئة الإدارات المحلية والبلديات في إقليم شمال وشرق سوريا، في مبنى الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بالرقة.

وتمت المصادقة على مشروع قانون انتخابات البلدية الذي يتألف من 29 مادة، موزعة على 6 فصول، بعد إجراء التعديلات اللازمة.

ونص القانون كالتالي:

القانون رقم: (5) لعام 2024م.

قانون الانتخابات البلدية

ينظم هذا القانون الأسس والإجراءات المتعلقة بانتخابات البلدية ويشمل نظام الانتخاب، وإجراءات انتخاب الرئاسة المشتركة للبلدية وأعضاء المجلس البلدي، والأحكام المتعلقة بالدوائر الانتخابية والترشح والانتخاب.

الفصل الأول

التعاريف والنظام الانتخابي

المادة /1/: تعاريف

يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

1- الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب الرئاسة المشتركة، وأعضاء المجلس البلدي للبلديات.

2- المفوضية: المفوضية العليا للانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا.

3 – الناخب: كل مواطن يتبع قيد نفوسه لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ومن في حكمه كمكتومي القيد والمجردين من الجنسية، وتتوفر فيهم الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات.

4- سجل الناخبين: هو السجل الذي يحتوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده من قبل المفوضية العليا للانتخابات، أو من تفوضه بذلك.

5 - البطاقة الانتخابية: هي البطاقة الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات التي تحتوي البيانات الشخصية للناخب ويدلي بصوته بموجبها.

6-  ورقة الاقتراع: هي الورقة الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات وتضم أسماء المرشحين للانتخابات.

7 - المرشح: هو كل مواطن ومن في حكمه يتبع قيد نفوسه لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وتم قبول ترشيحه رسمياً من قبل المفوضية.

8 - القائمة الفردية: هي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يترشح بها للانتخابات.

9 - القائمة المغلقة: هي القائمة التي لا يمكن للناخب اختيار أسماء معينة ضمن قائمة واحدة ويتم التصويت للقائمة كما هي دون تعديل.

10 - القائمة المفتوحة: هي القائمة التي تضم أسماء كافة المرشحين وتمكن الناخب من اختيار المرشح الذي يرغب بانتخابه .

11 - مركز الاقتراع: هو المكان الذي تم تعيينه من قبل المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع السري والمباشر فيه.

12 - الإعلان المؤقت: هو القائمة المتضمنة أسماء المرشحين المقبولين ابتداء من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

13 - الإعلان النهائي: هو القائمة المتضمنة أسماء المرشحين المقبولين من قبل المفوضية العليا بشكل نهائي.

المادة /2/: النظام الانتخابي

تتم العملية الانتخابية وفقاً لقواعد الاقتراع الحر والمباشر والمتساوي والسري والشامل والعد والفرز العلني.

المادة /3/: الدائرة الانتخابية

تعد كل مدينة وبلدة وفقاً لهذا القانون، دائرة انتخابية لانتخاب الرئاسات المشتركة للبلديات وأعضاء مجالس البلدية.

المادة / 4 /: أعضاء المجالس البلدية

يكون عدد أعضاء المجلس البلدي في المدن والبلدات بحسب آخر تعداد سكاني لها وفقاً لما يأتي:

1 - ١٦ عضواً في البلديات التي يصل عدد سكانها إلى ١٠٠٠٠ نسمة.

۲۰-2 عضواً في البلديات التي يتراوح عدد سكانها الى ۱۰۰۰۱ الی ۲۰۰۰۰ نسمة

3- ٢٦ عضواً في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ۲۰۰۰۱ الی ٥٠٠٠٠ نسمة

۳۰-4 عضواً في البلديات التي يتراوح عدد سكانها من ٥۰۰۰۱ إلى ۱۰۰۰۰۰ نسمة

5 - ۳٦عضواً في البلديات التي يتراوح عدد سكانها من ١۰۰۰۰۱ إلى ٢٥٠٠٠٠ نسمة

6-٤٠ عضواً في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ٢٥۰۰۰۱ إلى ٥٠٠٠٠٠ نسمة

7-٤٦ عضواً في البلديات التي يتراوح عدد سكانها من ٥۰۰۰۰۱ إلى ١٠٠٠٠٠٠ نسمة

8 - 50عضواً في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن ۱۰۰۰۰۰۰ نسمة

المادة /5/: قبول طلبات الترشيح والإعلان عنها

1- تقوم لجنة المفوضية في المقاطعة بتحديد عدد الأعضاء لكل مجلس بلدية ضمن المقاطعة التابعة لها، بحسب القواعد المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون، ويكون لكل مجلس أعضاء احتياطيين يقدر بنصف عدد أعضاء المجلس.

2 - تقوم لجنة المفوضية في المقاطعة بإعلان أسماء المرشحين الذين تم قبول ترشيحهم للرئاسة المشتركة للبلدية وعضوية المجلس البلدي، وتقوم بإرسال الأسماء إلى لجان المفوضية في المدن والبلدات، والتي تقوم بدورها بإعلان الأسماء أصولاً .

المادة /6/:

يتم تحديد وإعلان موعد انتخابات البلدية من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

المادة /7/ : الناخب

شروط الناخب :

1-      أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.

2 - أن يكون من أبناء مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وكل مقيم فيها بشكل مشروع لمدة لا

تقل عن خمس سنوات .

3 - أن يكون كامل الأهلية القانونية.

4- أن يكون حاصلاً على البطاقة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

  الترشيح

المادة /8/ :

1-  يجوز لكل مواطن أن يترشح لمنصب الرئاسة المشتركة للبلدية أو عضوية مجلس البلدية سواء كان في قائمة حزبية أو مستقلة، وفق الشروط الآتية :

أ- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.

ب أن يكون من أبناء مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم وشرق سوريا، أو مقيماً فيها بشكل مشروع مدة لا تقل عن خمس سنوات في مركز الدائرة الانتخابية التي يترشح لها.

ج أن يكون كامل الأهلية القانونية.

2-  تقوم الأحزاب السياسية بإعلام المفوضية العليا للانتخابات بالطريقة المعتمدة لتحديد مرشحيها.

3 - لكل حزب سياسي والتحالفات السياسية تقديم مرشحين اثنين للرئاسة المشتركة للبلدية ، وفي حال رفض أحد الأسماء أو كليهما يحق للحزب والتحالف السياسي تقديم أسماء بديلة

المادة /9/ :

تقوم لجنة المفوضية باستلام قائمة المرشحين، وتمنح وصل استلام مختوم من قبلها ، وتعلق القائمة في اليوم العاشر قبل يوم

بده الانتخابات وحتى الساعة ١٨ من يوم الانتخاب

المادة /10/ :

1- على الراغبين بالترشح بشكل مستقل لعضوية الرئاسة المشتركة للبلدية أو عضوية مجلس البلدية ، أن يتقدموا بطلب الترشح مرفقاً بالوثائق التي تثبت توفر شروط الترشح لديه وفقاً لما نص عليه القانون، إلى رئاسة لجنة الانتخابات في المدينة أو البلدة التي يتبعون لها ، والتي تقوم بإرسالها الى لجنة المفوضية في المقاطعة.

2- تعلن لجان الانتخابات في المدن والبلدات قوائم المرشحين كقوائم مؤقتة في الدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها وذلك وفقا للإجراءات المعتادة.

3 - يدفع كل من الحزب السياسي والتحالف السياسي المتقدم بطلب الترشح عن كل قائمة ، مبلغاً وقدره مليونا ليرة سورية إلى الخزينة العامة كرسم غير مسترد .

4- يدفع المرشح المستقل المتقدم بطلب الترشح مبلغا وقدره خمسمائة ألف ليرة سورية الى الخزينة العامة كرسم غير مسترد .

المادة /11/ : الاعتراض على المرشحين

 -1 يجوز تقديم الاعتراض بشأن المرشحين إلى لجنة مفوضية الانتخابات في المقاطعة.

2- تقوم لجنة مفوضية الانتخابات باتخاذ الإجراءات المحددة بشأن الطعون وفقاً لأحكام قانون المفوضية العليا للانتخابات.

المادة /12/ : التدقيق في طلبات الترشيح.

1- إذا رأت لجنة مفوضية الانتخابات في المقاطعة، نتيجة التدقيق في شروط وإجراءات الترشح ، وجود نقص أو تعارض في شروط الترشح المنصوص عليها هذا القانون، وجب عليها إخطار المرشح المعنى والأحزاب السياسية والتحالفات السياسية بذلك ويحق للمرشح استكمال النقص حتى اليوم الأخير من واغلاق باب الترشيح.

2 - في حال رفض طلب الترشيح فإنه يحق للمرشح الطعن بقرار الرفض وفق قانون المفوضية العليا للانتخابات.

3 - على الأحزاب والتحالفات السياسية تسمية ممثل عنها للتواصل والتنسيق و التبلغ والتبليغ وتقديم الطعون أمام لجنة المفوضية في المقاطعة أو المدينة أو البلدة.

المادة /13/ : إعلان المرشحين

1 -  بعد انتهاء مدة الترشيح والبت في الطعون تعلن مفوضية الانتخابات في المقاطعة عن أسماء جميع المرشحين في اليوم العشرين الذي يسبق يوم الاقتراع.

2 - لن يتم النظر في انسحاب أي مرشح بعد إعلان أسماء المرشحين، إلا بعد انتهاء الانتخابات ويصبح انسحابه نافذاً بعد عد الأصوات وفرزها، وينطبق هذا الإجراء على حالة الوفاة.

المادة /14/ : ترشيح أعضاء مجلس البلدية والرئاسات المشتركة للبلديات

يجوز للرئاسات المشتركة للمجالس الشعبية والرئاسات المشتركة للكومينات، الترشح لانتخابات الرئاسة المشتركة للبلدية أو أعضاء مجالس البلدية ، دون أن يستقيلوا من مناصبهم من أجل الترشح ، وتعلق مهامهم لحين الانتهاء من الانتخابات ، وفي حال فوز أحدهم يقوم بالاستقالة من منصبه للقيام بمهامه الجديدة، أما بالنسبة للعاملين فيعودون إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء مدة ولايتهم.

 الفصل الثالث

إجراءات الانتخاب

 المادة /15/:

أ- تستخدم ورقة الاقتراع المجمع عليها في انتخابات عضوية المجالس البلدية والرئاسة المشتركة للبلديات، وقد تحتوي على قوائم مغلقة او مفتوحة أو فردية تضم أسماء المرشحين للانتخابات.

ب يتم إعداد أوراق الاقتراع وفقاً للآتي:

1 - طبع أوراق الاقتراع على أوراق مصنعة خصيصاً تحمل العلامة المانية لمفوضية الانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات أو مفوضية الانتخابات في المقاطعة بإذن وإشراف المفوضية العليا للانتخابات.

2 - تقسم ورقة الاقتراع حسب عدد القوائم الموجودة إلى عدد من الأعمدة بعرض وطول متساو ، يفصل بينها مسافة اسم.

3 - تكتب في أعلى أوراق الاقتراع التي ستستخدم في الانتخابات البلدية عبارة الأحزاب السياسية والتحالفات السياسية"، وفي حال وجود مرشحين مستقلين تكتب عبارة "الأحزاب السياسية والتحالفات السياسية والمرشحون المستقلون بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

4 - تتم طباعة الشعار الخاص بكل حزب في بداية العمود الخاص به، واسم الحزب بكتابة كاملة تحت الشعار.

5 - يرسم خط بطول ٢ سم بعد فاصل سطر تحت الاسم.

6 - ترسم دائرة فارغة بقطر ٢ سم ، يرسم تحتها خط بطول ٢ سم ، ثم يتم كتابة أسماء مرشحي ذلك الحزب.

ج- ترسل أوراق الاقتراع إلى كل مركز بعدد يزيد عن عدد الناخبين المخصصين لهذا المركز بنسبة 10% كاحتياط ، مرقمة ومختومة من قبل المفوضية العليا للانتخابات أو مفوضية الانتخابات التي قامت بطباعة أوراق الاقتراع، مع عدد مساو لها من المغلفات ، وقائمة بأسماء المرشحين لأعضاء المجلس البلدي.

المادة /16/ : طريقة الاقتراع

1 -  يدخل الناخب إلى الغرفة السرية للإدلاء بصوته عن طريق ختم نعم الممنوح له مع أوراق الاقتراع.

2 - يدلي الناخب بصوته للحزب أو المرشح المستقل الذي يفضله بالضغط على الختم في الدائرة الموجودة تحت اسم الحزب أو المرشح المستقل في ورقة الاقتراع.

3 - يطوي الناخب ورقة الاقتراع ويضعها في مغلف ويلصقها ثم يلقي بالمغلف في صندوق الاقتراع ويعيد الختم إلى رئيس مركز لاقتراع.

4 - يضع الناخب إصبع السبابة اليمنى في الحبر ، ويبصم إلى جانب اسمه في سجل الناخبين.

المادة /17/ :

تجمع لجان مفوضية الانتخابات في المقاطعات والمدن والبلدات محاضر الانتخابات لمراكز الاقتراع، وتحدد عدد الناخبين في تلك الدائرة على الشكل الآتي :

1 -  العدد الكلي للناخبين، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد أوراق الاقتراع التي تم الطعن بها أو الاعتراض عليها واعتبرت صحيحة ومحسوبة .

2 -  عدد أوراق الاقتراع التي لم يتم احتسابها واعتبرت غير صحيحة ولم يتم عدها .

3- المجموع الكلي لأوراق الاقتراع الصحيحة التي تم فرزها وعدها عدد أوراق الاقتراع الصحيحة التي تبين عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل من الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات وتوضع في سجلات خاصة بكل منها .

الفصل الرابع

أعمال ما بعد الانتهاء من التصويت

المادة /18/ : تحديد الفائزين للرؤساء المشتركين للبلدية

1 - يتم جمع المحاضر المتعلقة بانتخابات الرئاسة المشتركة للبلدية المرسلة من قبل لجان صناديق الاقتراع إلى لجنة المقاطعة مفوضية الانتخابات.

2-  يعلن عن أسماء المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات من قائمة الرئاسات المشتركة كرناسات مشتركة للبلدية .

المادة /19/ : كيفية تحديد الفائزين بعضوية مجلس البلدية

1 - تحصل كل قائمة على مقاعد فائزة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية

2 - يحدد الفائز بالمقعد في القائمة ، بحسب تسلسل الأسماء فيها .

3 - في حال عدم إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية من كل القوائم، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لباقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

4 - في حال التساوي في عدد الأصوات بين قائمتين أو مرشحين اثنين يجري رئيس لجنة المفوضية الانتخاب في البلدة أو المدينة القرعة بين المتساوين في عدد الأصوات لتحديد الفائز منهما.

5 - ويحدد عدد يقدر بنصف عدد أعضاء المجلس المنتخبين ، أعضاء احتياطيين لمجلس البلدية وفقاً لعدد الأصوات التي يحصلون عليها.

6 - تعلن لجان الانتخابات في المدن والبلدات ، عن أسماء الرئاسات المشتركة البلديات وأعضاء المجالس البلدية الفائزين الأصليين والاحتياطيين، وترسل نسخة من النتائج في تلك المدينة والبلدة إلى المقاطعة التي تتبع لها للمصادقة وفقاً للإجراءات المعتادة، وتعلق نسخة منها على باب لجنة المفوضية في المقاطعة مدة أسبوع .

المادة / 20/ : إلغاء الانتخابات أو المحاضر

1 -  إذا كان الاعتراض على محضر من محاضر الانتخابات يتعلق بالإدلاء بالأصوات أو عدها أو فرزها بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وتقرر إلغاء المحاضر نتيجة إعادة العد والحساب ينظم محضر جديد بذلك وتعتمد النتائج الجديدة التي توصلت إليها اللجنة.

2 -  إذا تقرر إلغاء انتخابات أجريت في دائرة انتخابية بسبب مخالفة الإجراءات الانتخابية، تجرى انتخابات جديدة في تلك الدائرة تعلن لجنة الانتخابات في المقاطعة قرار إلغاء الانتخابات وتعلن على الفور أن الانتخابات ستجرى في تلك المنطقة بعد أن يصبح القرار نهائياً في غضون ٣٠ يوماً بعد هذا الإعلان.

3 -  إذا تقرر إلغاء عضوية أحد الفائزين لأي سبب من الأسباب تقرر المفوضية منح المقعد للفائز الذي يلي الفائز الأخير في قائمته.

الفصل الخامس

النتائج الانتخابية و ملء الشواغر وإعادة الانتخابات

المادة / 21/ : إعلان نتائج الانتخابات

تعلن المفوضية العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات على أساس الوثائق المرسلة إليها من قبل لجان مفوضيات الانتخابات في المقاطعات.

المادة /22/ : ملء الشواغر في مجلس البلدية

1 -  في حال شغور مقعد في عضوية المجلس البلدي ، تطلب الرئاسة المشتركة للبلدية من لجنة المفوضية المختصة بتثبيت اسم العضو الاحتياط الذي سينضم إلى المجلس ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الشغور.

2 - يتم دعوة العضو خلال ثلاثة أيام للبدء بمهامه ويكمل العضو الاحتياطي المدة المتبقية من عضوية العضو الأساسي.

3 - يتم ملء الشواغر من نفس الجهة التي ينتمي إليها العضو الأساسي.

المادة /23/ ملء شاعر الرئاسة المشتركة

1 -  إذا شغر مركز أحد الرئيسين المشتركين للبلدية لأي سبب كان، قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بسنة على الأقل، يتم إخطار المفوضية العليا للانتخابات من قبل المجلس البلدي لإجراء انتخابات عامة للمركز الشاعر .

2 - في حال كانت المدة الباقية أقل من سنة ، يجتمع المجلس البلدي بناءً على دعوة من الرئاسة المشتركة لاتحاد البلديات في المقاطعة، لانتخاب رئيس مشترك جديد من بين أعضائه ، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور، ويتم إخطار المجلس المحلي بذلك.

المادة / 24/ : إعادة الانتخابات

أ - تعاد انتخابات البلدية في الحالات الآتية:

1 -  قبل نهاية فترة الانتخابات، عند اتخاذ قرار بإلغاء انتخابات أجريت في دائرة انتخابية بسبب مخالفة الإجراءات الانتخابية.

2- عند حل المجلس البلدي بقرار من مجلس المدينة أو البلدة.

3 - انخفاض عدد أعضاء المجلس إلى أقل من النصف من إجمالي عدد الأعضاء بعد إدخال الاحتياطيين.

ب- عند قيام إحدى الحالات في الفقرة (2) و (3) من هذه المادة ، تقوم الرئاسة المشتركة لذلك المجلس بإخطار لجنة المفوضية.

في المقاطعة بضرورة إعادة الانتخابات عندها تقرر لجنة المفوضية في المقاطعة إجراء انتخابات جديدة وفق الطرق القانونية.

ج - إذا كانت المدة الباقية لنهاية الدورة الانتخابية للمجلس البلدي اقل من ستة أشهر يستمر المجلس في أداء مهامه حتى نهاية الدورة الانتخابية المعتادة.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة /25/ : حرية الدعاية

1 - الدعاية في الانتخابات البلدية حرة وفقاً لأحكام هذا القانون

2 -  تبدأ الدعاية الانتخابية قبل 20 يوماً من يوم الانتخابات وتنتهي في الساعة 18:00 اليوم السابق ليوم الاقتراع.

3 - يحظر القيام بدعاية شفهية جماعية على الطرق العامة وفي المعابد، وفي المباني والمرافق التي تؤدى فيها الخدمات العامة، وفي الساحات الأخرى غير تلك التي تحددها لجان مفوضيات المقاطعات.

4 - تحدد لجان مفوضيات المقاطعات الساحات التي يمكن القيام بالدعاية الشفوية فيها بشكل جماعي، بما لا يؤدي إلى تعطيل حركة المرور والتسوق .

5 - تحدد لجنة الانتخابات في المدن والبلدات، الساحات والأيام والساعات والأوقات، للقيام بالاجتماعات وتقوم بإخطار قوى الأمن الداخلي، بناء على طلب الأحزاب السياسية والمستقلين للقيام بالدعاية الشفوية بشكل جماعي.

6 – يجوز عقد الاجتماعات المغلقة باسم الأحزاب السياسية أو المرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات.

المادة /26/ : المكاتب الانتخابية

1 -  يحق للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، اعتباراً من تاريخ بدء الدعاية الانتخابية، فتح مكاتب انتخابية للقيام بأعمال انتخابية في الدوائر الانتخابية التي يشاركون فيها، بعد إخطار المفوضية بعنوان مكتبهم الانتخابي و اسم الشخص المسؤول عنه .

2-  لا يمكن استخدام المباني والمرافق التابعة للمنظمات المهنية والمؤسسات العامة والجمعيات والاتحادات التعاونية والنقابات لهذا الغرض.

المادة / 27/ : أماكن الدعاية والإعلان

1 -  يجوز للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين تعليق و لصق أعلام الأحزاب واللافتات والملصقات والمواد المماثلة على المكاتب الانتخابية من تاريخ بدء الدعاية الانتخابية حتى نهاية فترة الدعاية الانتخابية.

2 - يمكن للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين من تاريخ بدء فترة الدعاية الانتخابية حتى نهايتها ، القيام باجتماعات مفتوحة و مغلقة؛ ولهم الحق في استخدام الأعلام واللافتات والملصقات والإعلانات والمواد الإعلانية ، والقيام بالحفلات ، في الدعاية الانتخابية .

3 - باستثناء الأماكن المذكورة أعلاه، لا يجوز تعليق الإعلانات الدعائية والمواد الإعلانية ولصقها إلا في الأماكن التي تحددها لجان المفوضية في المدن والبلدات وكل من يخالف يُلزم بغرامة مليون ليرة سوريا .

4 - على المرشحين إزالة كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ، وفي حال عدم الالتزام تقوم لجنة المفوضية بالتنسيق مع البلدية بإزالتها على نفقة المرشحين.

المادة /28/ : وكلاء المرشحين

تعتمد أسماء وكلاء المرشحين المستقلين والكيانات السياسية المقدمة من قبلهم وفق ما يأتي :

1 - تعتمد لجان المفوضية في المدن والبلدات أسماء الوكلاء على صناديق الاقتراع .

2-  تعتمد اللجان في المفوضية في المقاطعات أسماء الوكلاء في مراكز المقاطعات للعد والفرز وإعداد المحاضر.

المادة /29/:

يُعد هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره من مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا".