الإدارة الذاتية تقر قانون واجب الدفاع الذاتي

أٌقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قانون واجب الدفاع الذاتي، بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس العام، ويتضمن القانون (35) مادة حددت شروط الخدمة وحالات التأجيل والإعفاء والقوانين التي تخص المكلفين بواجب الدفاع الذاتي في مناطق الإدارة الذاتية.

صادق اليوم المجلس العام في الإدارة الذاتية لمشال وشرق سوريا على قانون واجب الدفاع الذاتي خلال جلسة عقدها في ناحية عين عيسى لهذا الغرض، وتم من خلالها إقرار القانون بعد المصادقة عليه بالإجماع من قبل الأعضاء ليكون نافذا من تاريخ تصديقه.

ويتضمن القانون (35) مادة حددت شروط الخدمة وحالات التأجيل والإعفاء والقوانين التي تخص المكلفين بواجب الدفاع الذاتي في مناطق الإدارة الذاتية.

نص القانون الذي صادقت عليه الإدارة بكافة مواده:

قانون واجب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

واجب الدفاع الذاتي واجب وطني إنساني واخلاقي يقع على عاتق كل فرد واجب للدفاع عن حدود الوطن وابنائه ومؤسساته وفق المبادئ المشروعة للدفاع عن النفس، لحماية المجتمع والمحافظة على العيش المشترك والمساواة ووحدة التنوع لخلق مجتمع ديمقراطي حر .

المادة (1):

تسميات وتعاريف: يسمى بقانون واجب الدفاع الذاتي ويعتمد هذا القانون التعاريف التالية:

أ- واجب الدفاع الذاتي خدمة الزامية يخضع لها الذكور من أبناء مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممن اتم الثامنة عشرة من العمر.

ب- دائرة واجب الدفاع الذاتي: إحدى الادارات العائدة لمكتب الدفاع التي تمد المعسكرات بالمقاتلين عن طريق مراكزها.

ت- مركز واجب الدفاع الذاتي يقوم بتسيير أمور المكلفين بواجب الدفاع الذاتي وفقاً للقانون وقرارات مكتب الدفاع.

ج- المكلف: هو كل من بلغ السن القانوني لأداء واجب الدفاع الذاتي من سكان المنطقة والمقيمين فيها لأكثر من خمس سنوات من خارج شمال وشرق سوريا من حاملي الجنسية السورية ومن في حكمهم من الاجانب ومكتومي القيد.

د- المقاتل: هو كل شخص التحق بواجب الدفاع الذاتي وخضع لدورة تدريبية في معسكرات التدريب.

ه- المتخلف: هو كل مكلف لم يحصل على دفتر واجب الدفاع الذاتي أو حصل عليه ولم يلتزم بمراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي ودون عذر قانوني خلال مدة 60 يوما من تاريخ تكليفه.

و- المؤجل: هو كل مكلف أجلت خدمته وفق هذا القانون.

ز- المُعفَى: هو كل مكلف سقط عنه واجب الدفاع الذاتي وفق هذا القانون.

ح- الفار: هو كل مقاتل غاب عن الخدمة بعد التحاقه بواجب الدفاع الذاتي بعد مرور مدة خمسة عشر يوما متتالية.

ط – المفقود: هو كل شخص انقطعت اخباره نهائياً ولا يعرف إن كان حياً او ميتاً.

ك – اللقيط: هو الطفل المجهول النسب وليس له معيل.

ل- المغترب: هو كل مكلف بإداء واجب الدفاع الذاتي ويقيم خارج الاراضي السورية.

م-معسكرات التدريب: مكان لتدريب واعداد وتأهيل المقاتلين ثم فرزهم على الفرق العسكرية عبر الجهات المعنية.

ن-الإدارات الذاتية والمدنية: هي الادارات الذاتية والمدنية في: الجزيرة- عفرين- الفرات- منبج- الطبقة- الرقة- دير الزور.

س- الاحتفاظ: هو تمديد خدمة واجب الذاتي بناء على مقتضيات الحاجة الضرورية.

ع-الاحتياط: هو كل مواطن أنهى خدمة واجب الذاتي ويتم استدعائه بناء على مقتضيات الحاجة الضرورية للالتحاق بخدمة الاحتياط.

المبادئ العامة والأساسية:

المادة (2):

مدة الخدمة في واجب الدفاع الذاتي في شمال وشرق سوريا هي أثنتا عشر شهراً ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التحاق المكلف.

المادة (3):

يحق للإناث الانضمام لواجب الدفاع الذاتي طوعاً.

المادة (4):

يمنح ذوو المغترب القادم لمناطق الادارة الذاتية وثيقة تسمح له بالتجوال على ان يستكمل اجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ منحه الوثيقة وتعطى لمرة واحدة.

المادة (5):

يتم منح دفاتر خدمة واجب الدفاع الذاتي بالاعتماد على مكان قيد المكلف أو مكان إقامته بالنسبة للمقيمين.

المادة (6):

تفرض الغرامات على دفاتر الخدمة في الحالات التالية:

ا- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (5000) خمسة الآف ليرة سورية للمرة الاولى.

ب- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (10000) عشرة الآف ليرة سورية للمرة ثانية.

ج- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (60000) ستون ألف ليرة سورية للمرة الثالثة وإحالته للقضاء العسكري.

د- بدل تالف غرامة مالية قدرها (5000) خمسة الاف ليرة سورية للمرة الاولى.

ه- بدل تالف غرامة مالية قدرها (10000) عشرة الاف ليرة سورية للمرة ثانية.

و– دفتر انتهت صفحاته يدفع المكلف رسماً قدره (500) خمس مائة ليرة سورية.

المادة (7):

أي تزوير أو تغيير في أي وثيقة رسمية من الوثائق التي تخص واجب الدفاع الذاتي يحال المكلف إلى القضاء العسكري ليتم محاكمته اصولا وبعد انقضاء محكوميته يتم سوقه الى أكاديميات التدريب لأداء واجب الدفاع الذاتي.

المادة (8):

يمنح لا مانع من السفر بدون كفالة للحالات التالية:

1- عوائل الشهداء.

2- وحيد دائم.

3- المعفى طبياً من خدمة واجب الدفاع.

4- من اتم خدمة واجب الدفاع الذاتي.

5- المكلف الحاصل على الاقامة الاجنبية، بعد تسوية وضعه وفق المادة ( 25)من هذا القانون.

6- الطلاب الذين يدرسون خارج سوريا وحصلوا على قبول دراسي في الجامعات خارج سوريا.

المادة (9):

• يمنح لا مانع من السفر بكفالة شخصية للحالات التالية:

1- وحيد مؤقت للأب أو الأم.

2- الحالات المرضية التي لا يمكن علاجها.

3- الطلاب المؤجلون دراسيا داخل سوريا.

4- المؤجلين من إدارياً من خدمة واجب الدفاع الذاتي.

ب- يلتزم الكفيل بدفع مبلغ مليون ل. س فقط، لصالح الخزينة العامة في حال عدم عودة المكلف خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المحددة في الكفالة ومالم يتم تجديدها أصولاً.

المادة (10):

دفع الكفالة لا يعفي المكلف من واجب الدفاع الذاتي.

المادة (11):

يخضع كافة المكلفين لفحص طبي أولي من قبل لجنة طبية مختصة.

المادة (12):

يمنح الطلبة الذين يؤدون واجب الدفاع الذاتي إجازة امتحانيه خارج مدة الدورة التدريبية بعد ابراز الوثائق التي تؤكد ذلك ولا تحسب هذه الاجازة من مدة الخدمة الفعلية.

المادة (13):

يبدأ سن التكليف للذكور ممن اتموا سن الثامنة عشر من العمر وينتهي بإتمامهم مدة واجب الدفاع الذاتي المقررة او اعفائهم منها ويلزم المكلف المتخلف بأداء الخدمة الى حين إتمامه سن الأربعون.

المادة (14):

يحدد مواليد المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي بقرار يصدر عن مكتب الدفاع في كل من الادارات الذاتية والمدنية، حسب خصوصية كل إدارة، بعد المصادقة عليه من مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا في الإدارة الذاتية.

المادة (15):

كل متخلف تم سوقه يعاقب بإضافة شهر واحد الى نهاية خدمته.

المؤجلون:

المادة (16):

يؤجل الطلبة المكلفون بواجب الدفاع الذاتي سنة دراسية كاملة تبدأ من تاريخ3/15من كل عام وتنتهي بنفس التاريخ من العام التالي بشرط ابرازهم الاوراق الثبوتية اللازمة وذلك ضمن الاعمار التالية:

1- تقبل طلبات تأجيل طلاب الثانوي حتى عمر (21) سنة فقط.

2- تقبل طلبات تأجيل طلاب المعاهد حتى عمر (24) سنة فقط.

3- تقبل طلبات تأجيل طلاب الكليات حتى عمر (26) سنة فقط.

4- تقبل طلبات تأجيل طلاب الهندسة وكليات الطب حتى عمر (28) سنة فقط.

5- تقبل طلبات تأجيل طلاب الماجستير حتى عمر (29) سنة فقط

6- تقبل طلبات تأجيل طلاب الدكتوراه حتى عمر (34) سنة فقط.

7- تقبل طلبات تأجيل طلاب اختصاص الطب حتى عمر (34) سنة فقط.

المادة (17):

الطلاب الذين حصلوا على تأجيل دراسي وهم لم يدخلوا سن التكليف بعد كالذي حصل على تأجيل دراسي وهو لايزال في سن 17 سنة لا تحتسب هذه السنة من سنوات التأجيل التي يحصل عليها.

المادة (18):

الطلاب الراسبين سنتين في نفس السنة الدراسية وفي السنة التالية في الدورة الفصلية الاولى حصلوا على ترفع فصلي يتم تأجيلهم اداريا لغاية 15 / 3 من السنة التالية ريثما يتم الحصول على مصدقة دراسية في بداية السنة الدراسية الجديدة ويتم ذلك اعتمادا على الحياة الجامعية ووثيقة الترفع الفصلي الممنوحة من الجامعة او المعهد تبين ترفعه وبموجب دراسة.

المادة (19):

بخصوص ايقاف الدراسة لمدة سنة لا تعتبر سنة من سنوات الرسوب وذلك لمرة واحدة خلال مدة الدراسة في الجامعة او المعهد ذلك استنادا الي الثبوتيات المقدمة والتي توضح فيها ايقافه للدراسة.

المادة (20):

تؤجل خدمة واجب الدفاع الذاتي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا في الخارج على ان لا يتجاوز السن القانوني المحدد للتأجيل الدراسي مضافاً اليها سنة ويضاف سنتان لمن كان دراسته باللغة الاجنبية

المادة (21):

طلاب الدراسات العليا يتم تأجيلهم في مرحلة التسجيل اعتمادا على وثيقة اجتياز اللغة بالإضافة للثبوتيات اللازمة ولمدة ستة أشهر اما المقبولين في الدراسات العليا فيؤجلون اعتمادا على وصل التسجيل والحياة الجامعية والثبوتيات اللازمة وذلك لمدة سنة دراسية كاملة.

المادة (22):

جميع الطلبة في سنة التخرج من الجامعات والمعاهد الذين لا يمكنهم الحصول على المصدقة بسبب تجاوزهم السن القانوني للتأجيل يؤجلون بناء على الحياة الجامعية والثبوتيات الاخرى أداريا لمدة سنة كاملة.

المادة (23):

المحامون المتمرنين يتم تأجيلهم سنة كاملة بموجب الاوراق المقدمة على ان لا يتجاوز 29 من العمر ولسنتين متتاليتين فقط.

المادة (24):

1- يتم تأجيل اخوة المقاتلين لام واحدة ضمن قوات الحماية الذاتية بعد انتهاء الدورة التدريبية مرتين فقط ستة اشهر كل مرة.

المادة (25):

– يؤجل اداريا كل من الحالات التالية:

1- العائد حديثاً من خارج سوريا لمدة ستة أشهر كحد اقصى.

2- الوحيد المؤقت لمدة سنتين.

3- الاخ المفقود لمدة سنتين.

4- من لم يتم اخوته سن ال (18) ووالده مُتوفّى او في حال الاعاقة لمدة سنة.

ب- جميع الحالات المذكورة يتم منحهم التأجيل بعد اجراء دراسة من المركز وموافقة دائرة واجب الدفاع الذاتي.

المادة (26):

1- يستوفى من المقيمين وحاملي الاقامات من جميع الدول ويستثنى منها (تركيا –العراق) رسم تأجيل سنوي قدره (400) دولار أمريكي لكل سنة من تاريخ صدور القانون.

المادة (27):

يساق المكلف لأداء واجب الدفاع الذاتي ممن ألقي القبض عليهم وهم في حالة تلبس لاجتياز الحدود مباشرة بطريقة غير شرعية الى مركز التدريب.

المادة (28):

يعفى من واجب الدفاع الذاتي:

1- ابناء واخوة الشهداء لأم واحدة المسجلون رسميا في سجلات هيئة عوائل الشهداء والحاصلون على وثيقة الشهادة.

2- ذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض تمنعهم من اداء الواجب ويتم ذلك وفقاً للتقارير الطبية من قبل مركز الطبي العسكري ومصادقة مكتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية.

3- الوحيد الدائم لوالديه او لأحدهما سواء كان كلاهما حياً او ميتاً.

4- يعامل معاملة الوحيد كل مكلف يكون اخوته الذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة استنادا لتقارير مركز الطب العسكري.

5- اللقيط الذي لا يعرف له نسب.

المادة (29):

يتم تسريح المقاتل إذا أتم مدة الخدمة في واجب الدفاع الذاتي، ما لم يتم الاحتفاظ به.

المادة (30):

يتم تأجيل أخ واحد فقط لكل مقاتل منضم للقوات العسكرية من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتاب رسمي من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (QSD).

المادة (31):

بخصوص تسريح المقاتلين والأعضاء:

-يتم تسريح المنضمين للقوات العسكرية لأكثر من أربع سنوات من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتاب رسمي من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (QSD).

-يتم تسريح المنتسبين للأفواج العسكرية لسنتين متتاليتين بعد الانتهاء من مدة العقد من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتاب رسمي من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (QSD) مرفقة بنسخة عن العقد.

-يتم تسريح اعضاء قوى الامن الداخلي ممن قضى أكثر من خمس سنوات ضمن مدة الخدمة المذكورة في العقد من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتابي رسمي من القيادة العامة للأمن الداخلي مرفقة بنسخة عن العقد.

المادة (32 ):

يتم تسريح المقاتل عند ثبوت العجز الدائم أو الجزئي بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة ومصادقة مكتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية.

المادة (33):

كل مكلف تخلف عن قطع دفتر خدمة واجب الدفاع الذاتي لأكثر من شهرين من تاريخ تكليفه يغرم كالتالي:

1- غرامة عدم قطع الدفتر 6000 ستة الاف ل.س.

2- غرامة تخلف عن التأجيل لأكثر من شهرين5000 خمسة الاف ل.س.

المادة (34):

على مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا إصدار التعليمات التنفيذية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القانون.

المادة (35):

-تلغى كافة القوانين السابقة لخدمة واجب الدفاع الذاتي في الإدارات الذاتية والمدنية.

- يعدُ هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره.