قبول الدعوى التي رفعها القائد أوجلان ضد اليونان   

قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى التي رفعها القائد عبد الله أوجلان ضد اليونان.

بحسب الخبر الذي أوردته وكالة دويتشه فيله (DW) الألمانية، تم قبول الطلب الذي كان قد تقدم به القائد عبد الله أوجلان عبر محاميه، وتم التأكيد في الطلب أنه في إطار عملية المؤامرة الدولية التي بدأتها القوى الدولية في 9 تشرين الأول 1998 ، فإن الأمور التي قامت بها اليونان ضد القائد أوجلان يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأُوضح في الطلب المقدم أنه بسبب تسليم عبدالله أوجلان إلى تركيا، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار طلب اللجوء الذي تقدم به إلى اليونان، وأنه تعرض للاعتقال بشكل غير قانوني أثناء تواجده في اليونان، ولم يُسمح له بالمطالبة بحقوقه لدى المحاكم اليونانية، كل هذه الأمور مجتمعةً تتعارض مع العديد من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

خلال الفترات التي كان فيها القائد عبد الله أوجلان في اليونان (9 تشرين الأول 1998 في مطار أثينا، وفي جزيرة كورفو من 29 كانون الثاني حتى 2 شباط 1999، وفي السفارة اليونانية في كينيا بين 2-15 شباط 1999) تعرض للاعتقال بشكل فعلي وبدون أساس قانوني، وهذا مخالف للمادة الخامسة المتعلق بـ الحق في الحرية والأمن من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وكان القائد أوجلان قبل مرحلة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية في أثينا في 4 كانون الأول 2008، وأوضح بأن المسؤولين اليونانين اتخذوا بعض القرارات بشأنه في العام 1999، وأن هذه القرارات مخالفة لهذه القاعدة، إذا تقدم الشخص بطلب لجوء لمرتين، لا يجوز ترحيل هذا الشخص، وقد تم رفض هذا الطلب الذي تقدم به أوجلان، في 30 كانون الثاني 2017، من قِبل المحكمة الإدارية في أثينا.

وكان قد جاء في قرار المحكمة الإدارية بأن "سياسة الحكومة اليونانية خارجة عن سيطرة المحكمة الإدارية"، ولم يكن هناك متسع من الوقت للتحقيق في طلب اللجوء للقائد عبد الله أوجلان في الفترة ما بين 29 كانون الثاني و 15 شباط "، و "لا يمكن للدولة أن تكون مسؤولة عن الضرر الذي قام به ضباط من الاستخبارات."

طلب إبداء الرأي من الأطراف

قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب أوجلان وطلبت من الحكومة اليونانية ومحامي القائد إبداء رأيهم، وسألت المحكمة من الحكومة اليونانية، وقالت في سؤالها: "هل قام العملاء اليونانيون بتسليم عبد الله أوجلان إلى الدولة التركية؟" وأمهلت المحكمة الجانبين فترة 12 أسبوعاً للإبداء عن رأيهما، وقد تكشف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن قرارها بشأن هذه الأراء في قضية القائد عبد الله أوجلان المرفوعة ضد اليونان في العام المقبل، ويمكن للمحكمة أيضاً عقد جلسات استماع في هذه المرحلة.

المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرار الإخلال بالحقوق

وكان القائد عبد الله أوجلان قد رفع دعوى قضائية ضد تركيا، وكانت مرحلة قضية عبد الله أوجلان قد بدأت في المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 16 شباط 1999، عندما تم إحضاره من كينيا إلى تركيا، وكان محامو أوجلان قد تقدموا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بسبب "تهديد سلامة حياته، والمعاملة السيئة التي تعرض لها، وعدم محاكمته بطريقة عادلة"، وبعد تقديم الطلب للمحكمة، أصبحت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة، بتاريخ 2 آذار 1999، أول هيئة أجنبية تقوم بزيارة إمرالي، ونشرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في شهر أيار من العام 1999 تقريراً بشأن "عدم تعرض أوجلان للتعذيب والمعاملة السيئة".     

وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب عبدالله أوجلان بعد انعقاد جلسة الاستماع في 21 تشرين الثاني 2000 التي جرت في ﺳﺘﺮﺍﺳـﺒﻮﺭﻍ، وفي 12 آذار من العام 2003، أوضحت في قرارها المبدئي بأن عبدالله أوجلان وأثناء محاكمته في تركيا، تم الإخلال بالمادة السادسة المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والمادة الخامسة المتعلقة بحق الحرية والسلامة والمادة الثالثة المتعلقة بالمعاملة السيئة من مواد اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

وفي العام 2014، انتهت القضية الثانية لـ عبدالله أوجلان (أوجلان-2) في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكانت محكمة ستراسبورغ قد قيّمت الدعوى المقدّمة على أساس المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأوضحت بأنه تم انتهاك حقوق عبدالله أوجلان في ظروف الاعتقال وحتى 17 من شهر تشرين الثاني 2009، كما ذكرت المحكمة بأنه بعد هذا التاريخ لم يلاحظ انتهاك الحقوق في ظروف الاعتقال، وزعمت بأنه لا يوجد "انتهاك للحقوق" فيما يتعلق بطلبات زيارة السجن. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد استندت على المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في إصدار قرار بانتهاك الحقوق في الطلب المقدم على أساس"الحق في الأمل (دون إمكانية الإفراج المشروط، السجن المؤبد)".