من أثينا إلى امرالي …. أبرز الانتهاكات بحق القائد عبد الله اوجلان

قضية القائد عبد الله أوجلان، قضية شعبٍ وامة مضطهدة حٌرم الكرد من ابسط حقوقهم بالإضافة الى تطبيق سياسة الإبادة والصهر بحقه، وتجاه هذه السياسات من الانكار والإبادة، قام الكرد بِعشرات الانتفاضات والثورات إذ كان أخرها بقيادة عبد الله أوجلان.

اختطف القائد نتيجة مؤامرة دولية بتاريخ ١٥- شباط ١٩٩٩ حيثُ الهدف آنئِذٍ كانتْ حركة التحرر الكردستانية، والشعب

الكردي وقائدهُ، والشرق الأوسط وكذلك القضاء على آخر رموز الثورة والحرية في العالم في شخص القائد آبو.  

عملية اختطاف القائد هي خرق للحقوق الأوروبية ولميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف بكل ما فيهم مِن بنود، لِكون عملية

الاختطاف كانتْ من العمليات كثيرة التعقيد والتشابك فيما بين أجهزة الاستخبارات لأكثر من عِدّة دول وَقتذاك.

مرحلة اختطاف القائد والمواقف الخارجة عن الحقوق:

بدأت هذه المرحلة بتاريخ 9 تشرين الأول عام 1998 عند استقباله في مطار أثينا،  فقد جاء رئيس الاستخبارات ستافراكيس

الملقب ب (بيبي) بدلا من (بادوفاس) البرلماني والوزير القديم والصديق الذي قام بدعوته إلى اليونان، مع كالينديريس 

الذي يدعي صداقته له والملقب ب ( عكيد) ، حيث أبلغهم القائد بنواياه المتمثلة في تقديم اللجوء السياسي ، إذ له كامل الحق في القيام بذلك، ولدى إدراك القائد بأنَّهم سيستخدمون القوة معهُ، شَقَّ طريقهُ إلى موسكو، حيث كان في استقباله عضو البرلمان جيرونوفسكي إذ أوضح ممثل الحزب أنذاك " نعمان اوجار" فيما بعد بأن بريماكوف قال بأنه يمكن للقائد أن يبقى لمدة تسعة أيام على الأكثر ليتعرض فيما بعد للطرد عنوةً إذا لم يغادر طواعيةً.

لم يتم تطبيق أحكام معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية على القائد عبد الله أوجلان ابتداء من 9 تشرين الأول 1998 وإلى 15شباط 1999 وليس لاي دولة الحق في خرق هذه المعاهدة بما فيها روسيا.

طلب القائد رفع دعوة عن طريق محامييه ضد (اليونان، إيطاليا، روسيا) للكشف عن الوجه الاخر لاختطاف القائد والذي يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية بنحو مكشوف.

نصوص بخصوص حق لجوء الافراد المعرضين في أوطانهم للاضطهادالحماية الدولية لمبدأ "الحق في اللجوء" لقد

سمحت حماية حقوق الأفراد خاصة، وحماية حقوق الإنسان عامة وهو حق شخصي نجد أصوله في الفقرة الأولى من المادة

14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص على ما يلي: “1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. وكذلك اتفاقية جنيف لعام 1951التي تنص حماية دولية للاجئين}.

 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبياعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الحقوق الأساسية ونذكّر بخصوص هذا الميثاق

بالمادة الأولى وعنوانها: (الكرامة الإنسانية) منه، وكذلك بالمادة 18 وعنوانها: (الحق في اللجوء). وإذا كانت المادة الأولى تؤكد على مبدأ عام وأساسي وهام يتعلق بكرامة الإنسان بشكل عام، فإن المادة 18 تركّز على (الحق في اللجوء) واحترام اتفاقية جنيف لعام 1951 بالإضافة لاحترامهم لميثاق الحقوق الأساسية.

ثانيا – عقوبة الموت هي وسيلة للتهديد ضد الشعب الكردي في شخص القائد، لقد تعمدوا إصدار قرار عقوبة الإعدام بحق القائد ليكون في 2٩ حزيران عام 1999 لإن ذلك اليوم يوافق ذكرى إعدام الشيخ سعيد قائد التمرد الكردي في عام 1925،والأهم من ذلك أن تاريخ التسليم الذي وقع في 15 شباط هو اليوم الذي بدأ فيه التمرد بقيادة الشيخ سعيد، وتم اختيار هذين اليومين عن عمد ووعي، أي أنهم يريدون بذلك ان يقولو للشعب الكردي، مهما كان تمردك فأنك ستصل للنتيجة نفسها، وقد قال رئيس الجمهورية سليمان دمرييل في إحدى أحاديثه لقد حدث 28 تمردا، وجرى سحقها جميعا، واخرها سيصل للمصير نفسه) وهذا يؤكد أن تخطيط السيناريو كان قديما.

– البطش السياسي في إمرالي: عند تقيم مجريات وظروف انعقاد محاكمة إمرالي سنجد بانها تتناقض مع الحقوق، حيث تم خرق المواد التالية: {٢-٣-٥-٧-٨-٩-١٠-١٣-١٤} من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

 رابعا – قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي تم اتخاذه بموجب المادة الثانية المتعلقة بحق الحياة، يتناقض مع ذلك الحق من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي جاءت نتيجة لخبرة البشرية الإيجابية الطويلة، والذي وضعت المحكمة بموجب ذلك القرار تحت التدقيق شكل مساهمة في التطورات، وشرع ذلك القرار في الحقيقة أبواب الحظ امام السياسة التركية التي كانت تمر بأزمة.

يمكن تلخيص انتهاكات الدولة التركية للحقوق الملازمة للقائد أوجلان في سجن إمرالي السيء الصيت بما يلي

-1- التلازم السلبي بين السلطة القضائية وإدارة السجون في تركيا، واستمرارية ممارسة السلطة المطلقة.

وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان – المادة /6/ حيث تنص على

"لكل شخص الحق في الاستماع إلى قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن فترة زمنية معقولة، من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشاة بموجب القانون، للفصل في المنازعات بشأن حقوقه والتزاماته المدنية، وأي تهمة جنائية موجهة ضده"

-2- انعدام المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة الأصيلة.

وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان – المادة /3/ حيث تنص على

" لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا لعقوبات أو معاملات لا إنسانية أو مهينة"

-3- التكتم على المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز لدى هيئة الدفاع وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري – المادة /1/ فقرة 1 -2 من الجزء الأول

" لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"

” لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري

-4- عدم وجود معلومات لدى القائد عن حقوقه مع تفسير لهذه الحقوق وكيفية ممارستها.

وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان – المادة /34/ حيث تنص على

"يجوز تقديم شكوى أمام المحكمة من قبل أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو أي مجموعة من الأشخاص، تدعي أنها ضحية انتهاك أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المعترف بها في الاتفاقية وبروتوكولاتها. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبير كان"

وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان – المادة /6/ حيث تنص على

"لكل شخص الحق في الاستماع إلى قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن فترة زمنية معقولة، من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشاة بموجب القانون، للفصل في المنازعات بشأن حقوقه والتزاماته المدنية، وأي تهمة جنائية موجهة ضده"

-5- الحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة أسرة القائد ومحاميه، بالمطلق وليس لفترة تزيد عن أيام وحسب.

نص المبدأ 16/1 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان حيث ينص على

" أن لكل محبوس احتياطي او مسجون الحق في أن يبلغ ويقع على السلطة المسؤولة تبليغ أعضاء أسرته أو أي أشخاص آخرين من اختياره، فوراً عقب القبض عليه أو حبسه أو سجنه وعند نقلهِ وإبلاغهم عن المكان الذي يحتجز فيه"

وكذلك نص القاعدة رقم /37/ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

" يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرتهِ وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء"

-6- انعدام الحصول على مساعدة محاميه، أو الاتصال بهم أو التشاور معهم وديمومة التذرع بالمحافظة على الأمن وحسن النظام.

وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين – مكتب المفوض السامي – الأمم المتحدة –

" لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محامٍ يختارهُ بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية”” تضمين الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة، الديانة، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي"

-8- انعدام إتاحة أي فرصة لإجراء فحص طبي مناسب خلال مدد قصيرة، وبالتالي انعدام الرعاية الطبية والعلاج، وهدر طلبات القائد ومحاميه في هذا الصدد.

تنص المادة/ 3 / من اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

"تلتزم الدولة بحماية السلامة الجسدية للأشخاص المحرومين من حريتهم لا سيما بتزويدهم بالرعاية الطبية المطلوبة"

-9- الحرمان من الموارد الثقافية والإعلامية.

وهو ما يتنافى وقوانين حقوق معتقلي الرأي والمساجين السياسيين وفق ميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، إذ لا ينبغي معاقبة سجناء الرأي عبر قطعهم عن العالم الخارجي بمنع المواد الإعلامية والثقافية عنهم.

-10- انعدام تفقد مكان الاعتقال بشكل منتظم من جهات مؤهلة ومستقلة تماما عن السلطة الظاهرية التي تزعم توليها إدارة مكان اعتقال القائد أوجلان.

حيث من المفترض أن تقوم منظمة مناهضة التعذيب CPT وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق السجناء بالقيام بزيارات دورية للمعتقل بهدف منع تركيا من التمادي في تعريض نزلاء سجن إمرالي للتعذيب الجسدي والنفسي، وفق ما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقوانين حقوق المساجين السياسيين الصادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

-11- انعدام حق القائد في تقديم إي طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما ممارسة تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تنص المادة/ 34 / من اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

" يجوز تقديم شكوى أمام المحكمة من قبل أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو أي مجموعة من الأشخاص، تدعي أنها ضحية انتهاك أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المعترف بها في الاتفاقية وبروتوكولاتها. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبير كان"

-12- ممارسة التعذيب على أساس العنصر واللغة والرأي السياسي والأصل القومي.

وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان – المادة /9/ حيث تنص على

 -1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويستلزم هذا الحق حرية تغيير الدين والمعتقد، وكذلك حرية إظهار الدين والمعتقد بشكل فردي أو جماعي، في العلن أو في السر، بالتعبد والتعليم والممارسات وإحياء الشعائر"

 -2- لا يجوز إخضاع حرية إظهار الدين أو المعتقدات لقيود غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي، للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الغير وحرياته.

-13- الاستمرار في الحبس الانفرادي.

كل هذه الانتهاكات وغيرها موثقة لدى المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، منظمة مناهضة التعذيب CPT, إذ تَمتْ مخاطبتهم بشكلٍ دائِم من قبل محامي القائد عبد الله أوجلان في مكتب العصر الحقوقي فيما يتعلق بوضع القائد، وِفق أسس قانونية مستمدة من القانون الدولي.

ومن جانب آخر، ذهبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لأبعد من ذلك، إذ صرَّحتْ بأن الوقت حان لإطلاق سراح القائد أوجلان، مستندة بذلك لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر في 18 آذار عام 2014 قرار يفيد بعدم جواز احتجاز أي شخص في السجن لبقية حياته، لذلك يقول إن العقوبة على القائد أوجلان هي عقوبة شديدة ولا يمكنه البقاء في السجن حتى نهاية حياته، وهذا الحكم المفروض على القائد لا يتوافق مع المحكمة الأوروبية وينتهك حق القائد، يجب تغيير الحكم المؤبد، وبالتالي فإن مسؤولو الاتحاد الأوروبي يجتمعون مرة كل ثلاثة أشهر، ومن المرتقب أن يجتمع الاتحاد 30 تشرين الثاني لوضع هذه المسألة على جدول أعماله والبت فيها”.

وفيما يلي أيضاً مجموعة الانتهاكات القانونية لحقوق القائد وفق ما ثبت لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان:

1.تم فرض عقوبة لا إنسانية وهي عقوبة الاعدام وذلك بعد إجراءات غير عادلة وهذا انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي تنص على:

لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا لعقوبات أو معاملات غيرإنسانية أو مهينة.”

  • المحكمة الناظرة في القضية لم تكن محكمة محايدة وذلك لوجود قاضي عسكري على هيئة محكمة أمن الدولة أثناء جزء من المحاكمة وهذا انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي تنص في فقرتها 1 على:

"لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن مهلة معقولة، للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصدر علنياً، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى، كلياً أو جزئياً، لمصلحة الأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة، إذا ما كان من المحتمل أن تخل علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة"

  • القيود المفروضة على وصول المحتجزين إلى الملف الجنائي، والتأخر في الكشف عن المعلومات للمحامين، مما يجبرهم على الرد بسرعة على ملف واسع للغاية، وهذا انتهاك للمادة 6 الفقرة 3 البند ب والذي ينص على:

" أن يُمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه"

  • الحرمان من الاتصال بمحام لمدة 7 أيام تقريبًا أثناء الاحتجاز، متبوعًا بقيود على عدد الاستشارات ومدتها؛ عدم وجود إمكانية للمحتجز للتحدث مع المحامين بعد سماع الحراس، وهذا انتهاك للمادة 6 الفقرة 3 البند ج والذي ينص على:

" أن يدافع عن نفسه أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة"

المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان.

هيئة الدفاع عن حرية القائد في شمال وشرق سوريا

18/6/2022