الجنائية الدولية تقبل دعوى قضائية تتهم أردوغان والسراج بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

قبلت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، شكوى تقدمت بها ”المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف“ بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات، إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية، تحت اسم ”العدوان التركي على ليبيا“.

واختصمت الدعوى كلًا من: رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بصفته وشخصه، وعدد من قياداته العسكرية، وفايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته، بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات.

وجاء في نص المذكرة أن أردوغان، والسراج، ومن تضمنت الشكوى أسماءهم تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية.

كما ارتكبوا مجتمعين انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، مثل: ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية استنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق، خاصة قرار مجلس الأمن رقم ”1970“ القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى تجاوز عددها 33 قرارًا.

واعتبرت الشكوى أن المذكورين انتهكوا أيضًا المعاهدات الدولية ذات الطبيعة الآمرة، كالاتفاقيات الدولية لتحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة، والاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفروآسيوى، حافظة مستندات احتوت على 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان، والسراج، في الأراضي الليبية.

وشملت القائمة جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وجريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات، وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة، وجريمة الحرب المتمثلة بالهجوم على أماكن معزولة.

إضافة إلى جريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن معزولة، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف، وجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد السلام، وهي التي تهدف إلى تخطيط أو بدء أو إشعال حرب عدوانية أو حرب تخرق المعاهدات الدولية، وجريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.