جنوب كردستان: قرارات جديدة لتخفيف قيود كورونا

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق في بيان  قرارات جديدة خففت بموجبها القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

فيما يلي نص  بيان الداخلية:

أولاً: بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية، منحت وزارة الداخلية الصلاحية للمحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة لتنظيم:

1-التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة.

2-تنظيم التنقل والحركة بين المحافظات والإدارات المستقلة المحاذية لمحافظات العراق.

3-تبادل القوات الامنية في داخل الإقليم وبين المحافظات والإدارات المستقلة، وبين الإقليم ومحافظات العراق.

ثانياً: يسمح بالتنقل للدبلوماسيين الأجانب وقوات التحالف بين محافظات الإقليم والإدارات المستقلة.

ثالثاً: تنظم طرق الحركة والتنقل للمؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في الإقليم أو بين الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى بالشكل التالي:

1-تنظم طرق الحركة والتنقل للمؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في الإقليم وبين الإقليم ومحافظات العراق عن طريق مركز تنسيق الأزمات المشترك.

2-تنظم طرق الحركة والتنقل للمؤسسات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بين الإقليم وخارج حدود العراق عن طريق دائرة العلاقات الخارجية.

رابعاً:

1-تُبقى أبواب منافذ (برويزخان، سر زيري، سيران بن، كيلي، تويلة، بشتة وشوشمي) مغلقة امام حركة المسافرين، وتبقى مفتوحة للتبادل التجاري فقط.

2-تُفتح أبواب منافذ (باشماخ وحاج عمران) الحدودية أمام العالقين في إيران من مواطني إقليم كوردستان ممن يرغبون بالعودة.

3-باستطاعة الطلبة من إقليم كردستان في جامعات ومعاهد إيران والمرضى الذين يزورون الطبيب بمواعيد منتظمة ومن يرغب بلم الشمل مع ذويه وعائلته، تقديم طلب للسفر عن طريق الرخصة الإلكترونية للسفر إليها.

4-يبقى مطارا أربيل والسليمانية مفتوحين أمام الرحلات الجوية وبمراعاة الطرق الوقائية والصحية.

خامساً: استمرار الحركة التجارية حسب التعليمات التي أُقرت سابقاً مع السماح بدخول ناقلات وصهاريج الوقود من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان ووصولها للمكان المطلوب بسواقها الاجانب شرط اجراء اختبار فيروس كورونا وتكون الحركة مسموحة لبقية المحفاظات العراقية، ولكن إن عاد السائق للإقليم مرة أخرى بعد خمسة أيام من إقامته في إحدى المحافظات العراقية، سيخضع مرة أخرى لاختبار فيروس كورونا ولن يُسمح له بالدخول الى الإقليم إلا بعد صدور نتيجة الاختبار.

سادساً: استمرار الحركة التجارية بين الإقليم ومحافظات العراق بمراعاة التعليمات الصحية.

سابعاً: يتقدم أصحاب المشاريع الاستثمارية من الذين يحتاجون إلى خبراء إيرانيين لاستمرار تنفيذ مشاريعهم بطلب مدعوم من المحافظة أو الإدارات المستقلة للمديرية العامة لديوان وزارة الداخلية للسماح بدخولهم مع الالتزام بتطبيق كافة الشروط والاجراءات الوقائية وتحمل نفقات الفحص والاختبار والالتزام بالحجر الصحي في مكان العمل او في الفندق في المدة التي تحددها لهم وزارة الصحة.

ثامناً: يكون تنقل المواطنين العراقيين من منفذ إبراهيم الخليل الحدودي طبيعيا ويكون دخول الأجانب للإقليم عن طريق وزارة الداخلية، ويكون سفر المواطنين العراقيين للخارج مسموحاً في حالة العلاج والدراسة والتجارة ولحاملي الاقامات الأجنبية، وسيكون سفر الأجانب عن طريق معبر إبراهيم الخليل طبيعياً.

تاسعاً: استمرار منع إقامة (مجالس العزاء، حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الأخرى).

عاشراً: على سواق المركبات والسيارات (الخاصة، والحمل والأجرة) والركاب الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق كافة التعليمات الوقائية، وبخلاف ذلك سيغرم المتجاوز بمبلغ مالي قدره (50000) خمسون ألف دينار.

حادي عشر: على مؤسسات القطاع الخاص إلزام الموظفين والعاملين فيها بارتداء الكمامة وتطبيق تعليمات الوقاية، وسيتم تغريم كل من لا يلتزم بذلك بمبلغ قدره (150000) مئة وخمسون ألف دينار.

ثاني عشر:

1-على مواطني إقليم كردستان اتباع التعليمات الصحية والوقائية الخاصة باستخدام الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة 1.5 متر بين مواطن وآخر.

2-يغرم كل من لا يلتزم بارتداء الكمامات خارج البيت بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف دينار.

ثالث عشر: يعاقب كل من لا يلتزم بالتعهد الذي وقعه بالحجر الصحي في البيت أو في الفندق في المدة التي أقرها التعهد بعد دخوله إلى كوردستان بغرامة مالية قدرها 1000000 مليون دينار، وإن ثبتت إصابته ونقل العدوى إلى غيره، سيعاقب بتحمل مصاريف العلاج لكل من تسبب بنقل العدوى إليهم، فيما عدا الإجراءات القانونية الأخرى بالاستناد الى المادتين (368-369) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المعدل.

رابع عشر: على موظفي القطاع الحكومي في الدوائر والمؤسسات كافة تطبيق جميع التعليمات الوقائية لوزارة الصحة.

خامس عشر: استمرار إغلاق القاعات الرياضية وقاعات كمال الأجسام والمسابح ومعاهد تعليم اللغات والتقوية الى 1/9/2020.

سادس عشر: تمنح الصلاحيات للمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة لاتخاذ هذه القرارات:

1-تنظيم صلاة الجمعة وفرائض الصلوات الأخرى بحسب تعليمات وزارتي الاوقاف والشؤون الدينية والصحة.

2-فتح المطاعم والمقاهي والأماكن العامة شرط ارتداء الكمامات وتطبيق اجراءات الوقاية وكافة تعليمات وزارة الصحة.

3-إعلان حظر التجوّل العام أو الجزئي حسب مقتضيات الحاجة.

4-إغلاق الأماكن التي لا يلتزم أصحابها بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة لمدة اسبوع مع غرامة قدرها (مليون دينار).

سابع عشر: ينفذ هذا القرار من الساعة الثانية عشرة ليلاً بتاريخ 20/8/2020.